أهلا بك زائرنا الكريم في منتدى الشعب يدعوكم السيد المدير''ayb hdr'' إلى التسجيل للحصول على آخر المواضيع و أجملها في جميع أقسام المنتدى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أهلا بك زائرنا الكريم في منتدى الشعب يدعوكم السيد المدير''ayb hdr'' إلى التسجيل للحصول على آخر المواضيع و أجملها في جميع أقسام المنتدى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الخصائص العامة للشريعة الإسلامية

اذهب الى الأسفل

الخصائص العامة للشريعة الإسلامية Empty الخصائص العامة للشريعة الإسلامية

مُساهمة من طرف ayb الأحد ديسمبر 25, 2011 11:05 am

الخصائص العامة للشريعة الإسلامية
للشريعة الإسلامية كما جاء في المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ( المرجع السابق ) خصائص عامة تميزها عن غيرها من الشرائع، لأنها شريعة الله ( العليم الخبير ) الكاملة (الباقية ) ما دامت الحياة البشرية قائمة ومن هذه الخصائص:
ـ عمومها للمكلفين.
ـ جمعها بين الثبات والمرونة.
ـ شمولها لرعاية مصالح الدين والدنيا والأفراد والجماعات.
ـ ربطها لأحكام السلوك بالإيمان بالله واليوم الآخر.
ـ حفظ مصدريها من التحريف والتبديل.
عليك أخي المسلم أن تعرف تلك الخصائص العامة لشريعة الله لتطبقها على علم.
الخاصية الأولى: عمومها وهي أن الشريعة بحسب المكلفين أي: لا يختص الخطاب في أي حكم من أحكامها بمكلف دون آخر ما دام شرط التكليف للناس بشيراً ونذيراً. وقال تعالى: ) وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً (. وقوله تعالى: ) قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً (. وقال صلى الله عليه وسلم: ( بعثت إلى الأحمر والأسود ) رواه الشيخان.
بما أن الأحكام موضوعة لمصالح العباد فالعباد بالنسبة إلى ما تقتضيه سواء.
الخاصية الثانية: جمع الشريعة بين الثبات والمرونة في أحكامها.
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في إغاثة اللهفان: الأحكام نوعان: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد مخالف لما وضع عليه.
ـ والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زماناً ومكاناً وحالاً كمقادير التقديرات وصفاتها فإن الشرع يتنوع فيها بحسب المصلحة.
ـ وبهذه الخاصية تستوعب الشريعة الإسلامية كل ما جد من وقائع وما تبدل من عرف وعادة صالحين فلا يستطيع أحد أن يصفها بالجمود (المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ـ مرجع سابق).
الخاصية الثالثة: فأحكام الشريعة ( الإسلامية ) شاملة لجميع المصالح الدنيوية والأخروية والفردية والجماعية بدون الدنيا ولا تعرف الجماعة بدون فرد ولا فرد بدون جماعة ( المرجع السابق ).
الخاصية الرابعة: ربط أحكام السلوك والتعامل بوازع الدين.
ـ فالأحكام الشرعية تحكم سلوك الناس وتعاملهم مربوطة بوازع الإيمان بالله واليوم الآخر فللشريعة الإسلامية كغيرها من الشرائع الوضعية لها جهاز بشري يتولى المراقبة والمعاقبة على المخالفة لأحكامها، وتمتاز الشريعة الإسلامية برقابة عليا وهي مراقبة العلي الخبير الذي علم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
ـ وهذه الخاصية من أعظم الفوارق بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية.
الخاصية الخامسة: في حفظ مصدري الشريعة من التحريف والتبديل.
فقد عصم الله شرعه من التحريف، التبديل وذلك بحفظه سبحانه وتعالى للقرآن الكريم، قال تعالى: ) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون (. والسنة مرتبطة بالكتاب وتعضده ويعضدها وهي محفوظة بإذن الله أيضاً: ) اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ([المائدة: 3].
وهكذا تميزت الشريعة الإسلامية بخصائص عامة ميزتها عن باقي الشرائع والحمد لله.
ayb
ayb
زعيم المحترفين
زعيم المحترفين

عدد المساهمات : 939
نقاط : 1060111
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 24/12/2011

بطاقة الشخصية
nda: 30000

https://talib.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى